محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت (1) به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي بصير(2).
Sources
الكافي 7: 327 | 8، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب.
Footnotes
1- في التهذيب: انتفضت. انتفض الجرح: فسد بعد برئه. «لسان العرب ـ نقض ـ 7 | 243».