وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أمير المؤمنين (عليه السلام).">(1)، في رجل وغلام، اشتركا في قتل.">(2) رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلا أنه قال: اقتص منه، واقتص له (3). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ (4).
Sources
التهذيب 10: 233 | 922، والاستبصار 4: 287 | 1085.
Footnotes
1- في المصدر زيادة: قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام).