محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، عن الحسين بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللص فقتلته، فقال: أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية سخلتها (1) على عصبة المقتول، السارق.
Sources
الفقيه 4: 89 | 287.
Footnotes
1- السخل: ما لم يتم من كل شيء. (القاموس المحيط ـ سخل ـ 3: 395).