محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هورب الأرض، فليتيمم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوبغسلالميت.">(1).
Sources
الكافي 3: 64 | 7.
Footnotes
1- التهذيب 1: 184 | 527، وتقدم ما يحمل على ذلك في الحديث 16 الباب 3 من نواقض الوضوء، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 الباب 7 والباب 9 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على حكم الزحام في الباب 15، وتقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان الماء وعند الضرورة في الباب 1، والباب 2 من الماء المضاف والحديث 4 الباب 9 من الوضوء وفي الباب 16 والحديث 2 الباب 19 من غسلالميت.