وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل تكون به القرح والجراحة، يجنب؟ قال: لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلا أنه قال: عن الجنب، وترك لفظ الجراحة (1).
Sources
الكافي 3: 68 | 1، وتقدم مثله في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجنابة.