وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مّيت وجنب اجتمعا ومعهما ما (1) يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدىء (2) بالفرض.
Sources
التهذيب 1: 109 | 286، والاستبصار 1: 101 | 330.
Footnotes
1- كذا في الاصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما.