Hadith
Path Home » Hadith » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما …

 No.: 3970  Visits: 689
Table Of Content وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن (1) عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب يطعم (هامش المخطوط).">(2) ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه في (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم علل الشرائع: 294 | 1 الباب 225.">(4).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (5).
قال الشيخ: ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر، على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة (6).

Sources

التهذيب 1: 250 | 718، والاستبصار 1: 173 | 601.

Footnotes

1- في نسخة: عن علي (هامش المخطوط).
2- في الفقيه زيادة: قبل أن يطعم (هامش المخطوط).
3- الفقيه 1: 40 | 157.
4- علل الشرائع: 294 | 1 الباب 225.
5- المقنع: 5.
6- المتقدمة في الحديث 2 من نفس الباب.



محمد بن أحمد بن يحيى (2)، الطعام (1)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن الحسن (1)، الغسل (1)