وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه (1)؟ فقال: توضأ من الجانب الاخر، ولا تتوضأ من جانب الجيفة. ورواه الصدوق مرسلا (2) إلا أنه قال: تكون فيه الجيفة، وترك قوله: والاستنجاء منه، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع اخر (3). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(4). وروى الذي قبله عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله، إلا أنه قال: وإلى الركبة وأقل، قال: توض.
Sources
التهذيب 1: 408|1284، ورواه في الاستبصار 1: 21|50 باختلاف.