وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر المني وشدده وجعله أشد من البولالبول إما باعتبار انه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الآخير. (منه قده).">(1)، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.
Sources
التهذيب 1: 252 | 730 و 2: 223 | 880 وأورده في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب.
Footnotes
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله أشد من البول إما باعتبار انه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الآخير. (منه قده).