وعن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف أو غيره، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: كل ما كان على الإنسان أو معه ممالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة النجاسة. (هامش المخطوط) الصحاح 2: 809.">(1) والنعل والخفين وما أشبه ذلك.
Sources
التهذيب 1: 275 | 810.
Footnotes
1- الكمرة محركة، رأس الذكر: (ق) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدي النجاسة. (هامش المخطوط) الصحاح 2: 809.