Hadith
Path Home » Hadith » وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته هل …

 No.: 4180  Visits: 652
Table Of Content وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى مثله (2).

Sources

الكافي 3: 60 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من غسل المس.

Footnotes

1- في نسخة: يديه (هامش المخطوط).
2- التهذيب 1: 266 | 763 و 277 | 816.



علي بن إبراهيم (2)، محمد بن عيسى (2)، محمد بن أحمد بن يحيى (1)، الغسل (2)، الضرر (1)، الموت (1)