وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن المبارك، عن زكريا بن ادم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثيرومرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب واللحم اغسله وكله. قلت: فإنه قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار، إن شاء الله. قلت: فخمر أونبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم، فإنهم يستحلون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن اكله إذا قطر في شيء من طعامي. ورواه الكليني كما يأتي في الأشربة المحرمة (1).
Sources
التهذيب 1: 279 | 820.
Footnotes
1- يأتي في الحديث 1 من الباب 24 من الاشربة المحرمة.