محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما السلام) فقيل لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك (1) الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم، لا باس، إنما حرم الله أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسينوعلي بن إسماعيلويعقوب بن يزيد كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله علل الشرائع: 357.">(2).
Sources
الفقيه 1: 160 | 752
Footnotes
1- الودك: دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه (مجمع البحرين 5: 297).