محمد بن الحسن بإسنالاده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس (1) لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر(2). ورواه إدريس في (آخر السرائر) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته، وذكر مثله إلا أنه قال في آخره: فلا يلبسه ولا يصلي فيه مستطرفات السرائر: 53 | 3.">(3).
Sources
التهذيب 1: 263 | 766 وتقدم بتمامة في الحديث 10 من الباب 14 من هذه الابواب.
Footnotes
1- في قرب الاسناد والسرائر: لبيساً (هامش المخطوط).