محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال: فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه (1) من ذلك، ثمّ قال: قلت له: فإنّه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها، أو حاجة لأخٍ مؤمن فلا شيء عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة القضاء، وإلاّ لقي الله وهو مستخفّ، متهاون، مضيّع لحرمة، رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي (2) أن يتصدّق؟ فسكت مليّاً ثمّ قال: فليتصدّق بصدقة، قلت: فما يتصدّق؟ قال: بقدر طوله وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ قال: لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل مدّ (3)، ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ، فقلت: لا يقدر فقال: مدّ إذاً لكلّ اربع ركعات من صلاة النهار (مد لكل أربع ركعات من صلاة اللّيل)(4)، قلت: لا يقدر، قال: فمدّ إذاً لصلاة اللّيل ومدّ لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبدالله، عن عبدالله بن سنان، نحوه (5). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(6). ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن عبدالله بن سام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (7). ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن عبدالله بن سنان، مثله (8).
Sources
الفقيه 1: 359 | 1577.
Footnotes
1- في نسخة: ما عمله. وفي التهذيب: ما عليه (هامش المخطوط).
2- في هامش الاصل عن التهذيب: يصلح.
3- شطب في الاصل على كلمة (مد) وكتب فوقها علامة نسخة.
4- ليس في المصدر وشطب عليها المصنف وكتب فوقها علامة نسخة.