وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو علّة.
Sources
التهذيب 2: 39 | 123، والاستبصار 1: 276 | 1003، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الوضوء ويأتي تمامه في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.