Hadith
Path Home » Hadith » وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه …

 No.: 4772  Visits: 693
Table Of Content وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام): متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره، قلت: فمنى يدخل وقت العصر؟ فقال: إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت له: لو أن رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، أكان (1) عندك غير مؤدً لها؟ فقال: إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والواقت لم تقبل منه.، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً، وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس، فمن رغب عن سنّة من سنته الموجبات كان مثل من رغب فرائض الله.

Sources

التهذيب 2: 26 | 74، والاستبصار 1: 258 | 926، وأورد صدره في الحديث 2 الباب 42 من هذه الابواب.

Footnotes

1- في نسخة: لكان (هامش المخطوط).



أحمد بن محمد بن عيسى (2)، إبراهيم الكرخي (2)، الحسن بن محبوب (2)، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)، الصّلاة (1)