وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت (1) الحمرة (من مطلع الشمس) (2)، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلّي حين يغيب الشفق. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله السرائر: 483.">(3).
Sources
التهذيب 2: 259 | 1033 والاستبصار 1: 265 | 960.
Footnotes
1- في الاستبصار: تغيب.
2- ما بين القوسين ليس في موضع من التهذيب. (هامش المخطوط).