محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاةصلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة (1) البيضاء، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاةصلاة الفجر قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، مثله (2).
Sources
الفقيه 2: 81 | 361، والتهذيب 4: 185 | 514، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
Footnotes
1- القبلية: ثياب بيض رقاق يؤتى بها من مصر. والجمع القباطي. (لسان العرب 7: 373).
2- الكافي 4: 99 | 5، أخرج صدره في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.