محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: مع (1) طلوع الفجر إن الله تعالى يقول (إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً) (2) يعني صلاة الفجر تشهدهتشهدها.">(3) ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (4) ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(5). ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عبدالله بن جبلة، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار(6). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله علل الشرائع: 336 الباب 34 الحديث 1.">(7).
Sources
التهذيب 2: 37 | 116، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الوضوء.
Footnotes
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه دلالة على استحباب تقديم الطهارة على دخول الوقت وقد تقدم في محله (منه قده).