وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدوي(1)، عن عبدالله بن عون الشامي، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال: لا بأس بذلك.
Sources
التهذيب 2: 173 | 687، والاستبصار 1: 289 | 1058.
Footnotes
1- ورد في هامش المخطوط عن الاستبصار: محمد بن يزيع.