محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلموأبي بصير، كلهم قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها، يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى (1) الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها، فكان بينهما قدرثلاثة أذرع، اوأربعة أذرع، لم ينجس ذلك شيء، وإن كان أقل من ذلك نجسها (2). قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي، ويمر الماء عليها، وكان بين البئر وبينه تسعة (3) أذرع، لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه، قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول بلصقها (4)، وكان لا يثبت على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض، ولا قعر له (5)، حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس، فيتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله. ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، مثله (6). وعن الحسين بن عبيدالله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن ابراهيم، مثله (7). إلا أنه أسقط في الكنابين قوله: «وإن كان أقل من ذلك نجسها» وعلى تقدير ثبوتها لا بد من تأويلها، لأن العلامة قال في (المنتهى): إن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجس بمجرد التقارب، فلا بد من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم (8). وذكر صاحب المنتقى أنه محمول على التغير، أو على الاستقذار، وأن التنجيس والنهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع منتقى الجمان 1: 66.">(9).
Sources
الكافي 3: 7|2، والتهذيب 1: 410|1293.
Footnotes
1- في التهذيب «فوق الوادي» منه قده.
2- في الكافي: ينجسها.
3- في نسخة «سبعة»، منه قدّه.
4- في نسخة «بلزقها»، هو لزقي وبلزقي ولزيقي ـ وبالسين والصاد في اللغات الثلاث: بجنبي ـ هامش المخطوط ـ عن الصحاح 4: 1549.