وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: تركعهما حين تترك الغداة، إنّهما قبل الغداة (1).
Sources
التهذيب 2: 133 | 514.
Footnotes
1- لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح. فتدبر (منه قدّه).