وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل. قال الشيخ: هذا خبر شاذّ لا تُعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن.
Sources
التهذيب 2: 272 | 1081، والاستبصار 1:289 | 1057، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات.