محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد. ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار(1). ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).