وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك. قلت: جعلت فداك في أوّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.
Sources
التهذيب 3: 233 | 606، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب المواقيت.