Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن الحسن عن محمد بن محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن …

 No.: 535  Visits: 885
Table Of Content محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن احمد بن هلال، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده). راجع الذكرى: 12 بتصرف.">(1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).

Sources

التهذيب 1: 221|631.

Footnotes

1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده). راجع الذكرى: 12 بتصرف.
2- الفقيه 1: 10|17.



محمد بن محمد بن النعمان (2)، محمد بن قولويه (2)، محمد بن الحسن (2)، الجنابة (1)، الغسل (2)، الشهادة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبان بن عثمان (1)، أحمد بن هلال (1)، الحسن بن علي (1)