محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن احمد بن هلال، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسلالجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده). راجع الذكرى: 12 بتصرف.">(1). ورواه الصدوق مرسلا (2).
Sources
التهذيب 1: 221|631.
Footnotes
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسلالجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده). راجع الذكرى: 12 بتصرف.