محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار (1) يكون في السراويل ويصلّي فيه.
Sources
التهذيب 2: 357 | 1478.
Footnotes
1- الزنار والزنارة: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه (لسان العرب 4: 330).