وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله علل الشرائع: 329 | 1 الباب 25، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الأذان.">(1).
Sources
التهذيب 3: 282 | 836.
Footnotes
1- علل الشرائع: 329 | 1 الباب 25، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الأذان.