محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية، أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع، وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه، غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء، غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه، ورأسه، ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه، وإلا اغتسل من هذا، ومن هذا، وإن كان في مكان واحد، وهو قليل، لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل، ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي، عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر؛ نحوه (1). ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، نحوه (2). ورواه ابن إدريس في (اخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب؛ نحوه. إلى قوله: ثم مسح جلده بيده قال: ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى السرائر:485.">(3).