أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن الفصّ الخماهن، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب: فيه كراهية أن تصلّي فيه، وفيه أيضاً إطلاق، والعمل على الكراهية. وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب: جائز. وفي نسخة: عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (1).
Sources
الاحتجاج: 483.
Footnotes
1- الغيبة للطوسي: 232، 234، يأتي الاسناد في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 46 من هذه الأبواب.