محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً وإن كانت مسنّة. ورواه في (المجالس) كماّ مرّ في آداب الحمام أمالي الصدوق في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب آداب الحمام، ويأتي بسند آخر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح.">(1).
Sources
الفقيه 1: 70 | 283.
Footnotes
1- أخرجه عنه ومن أمالي الصدوق في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب آداب الحمام، ويأتي بسند آخر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح.