وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر، أو ذراع، أو نحوه. وراوه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، وترك: أو نحوه (1).
Sources
التهذيب 2: 231|908.
Footnotes
1- الكافي 3: 298|3 وفيه: في وقت واحد، بدل (في بيت).