محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل، عن محمد الحلبي قال: سألته ـ يعني أبا عبدالله ـ عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى؟ قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه. ورواه الشيخ كما مر (1). واعلم أن الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة، وتقدم بالمعجمة ثم بالباء الموحدة (2) ويمكن صحتهما.
Sources
مستطرفات السرائر: 27|7.
Footnotes
1- مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2- تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب بلفظ شبر.