وفي كتاب (إكمال الدين) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، في جواب مسائله: وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه، وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران. وراوه الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي الحسين محمد بن جعفر، وزاد: ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران (1).
Sources
اكمال الدين: 521|49، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت وذيله في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال.