وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل يكون في الصلاة، هل يصلح له أن يقدم رجلاً ويؤخر أخرى من غير مرض ولا علة؟ قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه علي بن جعفر: 164|262.">(1) وكذا الذي قبله وكذا الأول. أقول ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وفي الجماعة (2)، ويأتي ما يدل على استثناء الضرورة من عدم جواز القراءة حال المشي في القيام، إن شاء الله (3).
Sources
قرب الاسناد: 94.
Footnotes
1- مسائل علي بن جعفر: 164|262.
2- يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 19 من قواطع الصلوة والباب 46 من الجماعة.