محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ قال: نعم، وأما في المسجد الأكبر فلا، فإن جدي (عليه السلام) نهى رجلاً يبري مشقصاً (1) في المسجد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (2).
Sources
الكافي 3: 368|4، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
Footnotes
1- المشقص، كمنبر: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض (مجمع البحرين 4: 173).