وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس بأن تؤذن راكباً، أو ماشياً، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب، أو جالس، إلا من علة (1)، أو تكون في أرض ملصة (2). ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، مثله (3).
Sources
التهذيب 2: 56|192، تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.