محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا قران القران: هو من قرنت الشيء بالشيء: وصلته، وقرن بين الحج والعمرة: جمع بينهما في الاحرام. (مجمع البحرين 6: 299).">(1) بين صومين، ولا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة.
Sources
مستطرفات السرائر 73|12، للحديث صدر، أورد قطعة منه في الحديث 11 و 12 من الباب 8 من أبواب القراءة، وفي الحديث 14 من الباب 36 من أبواب الطواف، وفي الحديث 12 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم.
Footnotes
1- القران: هو من قرنت الشيء بالشيء: وصلته، وقرن بين الحج والعمرة: جمع بينهما في الاحرام. (مجمع البحرين 6: 299).