محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمّام، والجنب، والنفساء، والحائض. قال الصدوق: هذا على الكراهة لا على النهي، وذلك أنّ الجنب والحائض (والنفساء) (1) مطلق لهم (2) قراءة القران إلاّ العزائم الأربع السجدة والنجم إذا هوى وسورة إقرأ باسم ربك.">(3)، وقد جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمّام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر، وأما الركوعوالسجود فلا يقرأ فيهما لأنّ الموظف فيهما التسبيح إلاّ ما ورد في صلاة الحاجة، وأمّا الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه (4)، انتهى.
Sources
الخصال: 357|42.
Footnotes
1- ليس في المصدر.
2- في المصدر: لهما.
3- في المصدر: وهي: سجدة لقمان وحم السجدة والنجم إذا هوى وسورة إقرأ باسم ربك.
4- في المصدر: وأما النفساء فتجري مجرى الحائض في ذلك.