وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا، وأنا عنده، عن القنوت في الجمعة؟ فقال له: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له: في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال: يا ابا محمّد، في الأولى والأخيرة، فقال له أبو بصير بعد ذلك: قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): كلّ قنوت قبل الركوع إلاّ في الجمعة فانّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، نحوه عبد الحميد أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده.">(1).
Sources
التهذيب 2: 90|334، والاستبصار 1: 339|1275.
Footnotes
1- التهذيب 3: 17|62، والاستبصار 1: 418|1606 فيهما: سأل عبد الحميد أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده.