محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (1) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (2). ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة، مثله (3).
Sources
التهذيب 2: 85|314، أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه.