محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر(1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل نسي أن يسجدالسجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد، قال: فليسجد، ما لم يركع، فاذا ركع (2) فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها، فإنّها قضاء. قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض، الحديث.
Sources
التهذيب 2: 153|602، والاستبصار 1: 359|1361، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب، وفي الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الركوع، وفي الاحالة: قال أبو جعفر.
Footnotes
1- في هامش المخطوط ما نصه: في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم (منه قده) راجع الذكرى: 201.