محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته، وإن لم يذكرحتى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين (1) وهو جالس.
Sources
الكافي 3: 356|2، والتهذيب 2: 345|1431.
Footnotes
1- كتب المصنف على (سجد سجدتين): في التهذيب: نقر ثنتين.