محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء (1)، يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(2).
Sources
الكافي 3: 17|4.
Footnotes
1- في نسخة التهذيب: بأيما (منه قده) وكذا في المصدر.