وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسىويعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله. قال الشيخ: يحتمل أن يكون قوله: بمثله، راجعا إلى البول، لا إلى ما بقي على الحشفة، وذلك أكثر مما اعتبرناه البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر» (منه قده).">(1).
Sources
التهذيب 1: 35|94، والاستبصار 1: 49|140.
Footnotes
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه «الذي ذكره الشيخ هنا قريب جداً بل هو عين مدلول الحديث.ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تاويلا بعيدا جداً نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر» (منه قده).