وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمدومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الفريضة (فتغلب عليه دابة) (1) أو تفلت (2) دابته فيخاف أن تذهب (أو يصيب فيهاعنت) (3)? فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته الصلاة لغير ضرورة وقد ذكره جماعة وأستدلوا عليه بقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) ولا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي وقد تقدم في التيمم والنجاسات النهي عن قطع الصلاة والأمر باتمامها لكن في مواضع خاصة وما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها وشرائطها فتدبر. (منه. قده).">(4). ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر نحوه (5). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، نحوه (6).
Sources
الكافي 3: 367 | 3.
Footnotes
1- مابين القوسين ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
2- في نسخة: فتفلت (هامش المخطوط).
3- في التهذيب: أو يصيب منها عنتا (هامش المخطوط).
4- ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا يحضرني نص عام في تحريم قطع الصلاة لغير ضرورة وقد ذكره جماعة وأستدلوا عليه بقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) ولا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي وقد تقدم في التيمم والنجاسات النهي عن قطع الصلاة والأمر باتمامها لكن في مواضع خاصة وما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها وشرائطها فتدبر. (منه. قده).