محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة (1) أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس (2) نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
Sources
التهذيب 3: 238 | 634، والاستبصار 1: 420 | 1614، أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.