محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه(1)، إلا أن في الكافي: زمرد، وفي نسخة: زمزم، كما في الفقيه (2)، والتهذيب، وهو الأرجح، ثم إن المراد من أحجار زمزم: التي تلقى منها للاصلاح، كالقمامة، فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها، لما سيأتي المساجد والباب 12 من أبواب مقدمات الطواف.">(3).
Sources
التهذيب 1: 355|1059.
Footnotes
1- الكافي 3: 17|6.
2- الفقيه 1: 20 |58.
3- يأتي في الباب 26 من أبواب أحكام المساجد والباب 12 من أبواب مقدمات الطواف.